كتاب الروض الأنف ت الوكيل (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَانَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ، وَمَنْ قال من الرّواة كان فى غزوة
__________
- أبى جمرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم» رواه البخارى. وقد روى ابن حزم فى المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس، فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله «ص» جماعة من السلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبى بكر، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمر بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف، ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله ومدة أبى بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، وروى عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وقال بها من التابعين: طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة. وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة» . وقال عياض: «ثم وقع الإجماع من جميع العلماء إلا الروافض» وقال ابن بطال: «روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. ونقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هى الزنا بعينه» وقال القرطبى «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض» انظر ص 135 ح 6 نيل الأوطار. أقول: وقد أسرفت فتات من الآخذين بحلها فأحالوها زنا بأجر، وبغاء فاجر الفسوق، أيتفق وقداسة الإسلام، وجلال هديه، وسمو الصفاء فى روحانيته، أن يتصل رجل بأمرأة أياما أو أشهرا ثم يتركها بما حملت؟! ترى لمن ينتسب هذا الجنين؟ وكيف يعيش وتعيش أمه، وهى لا تعرف لابنها أبا، وهو لا يدرى له أبا؟ وأية علاقة بالغة السوء تكون بينه وبين أمه. ومر سيرت يا ترى؟ تلك هى نكبة الزنا بعينه. وإذا اقمنا وجوهنا وأفكارنا وقلوبنا لله فى كتابه. فإنا لا نجد فى الذكر-

الصفحة 558