كتاب الروض الأنف ت الوكيل (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَبُو نَبِقَةَ:
وَذَكَرَ فِيمَنْ قَسَمَ لَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَبَا نَبِقَةَ قَسَمَ لَهُ خَمْسِينَ وَسْقًا، واسمه:
__________
- الذى لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير فى أرض العنوة بين قسمها ووقفها، ووقف البعض، وقد فعل رسول الله «ص» الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر، وترك شطرها، وإنما قسمت- أى أرض خيبر- على ألف وثمانمائة سهم، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم، ومن غاب» ص 325 ح 2. زاد المعاد. ويقول- رحمه الله- فى مكان آخر: «وقد اختلف الفقهاء فى الفىء. هل كان ملكا لرسول الله «ص» يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. والذى تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطى من أحب. ويمنع من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده، ومولاه، فيعطى من أمر باعطائه، ويمنع من أمر بمنعه، وقد صرح، فقال: والله إنى لا أعطى أحدا، ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فكان عطاؤه ومنعه وقسمته بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطى من يشاء، ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) ص: 39، أى: أعط من شئت، وامنع من شئت، لا نحاسبك، وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا «ص» فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهى رتبة العبودية المحضة التى يكون تصرف صاحبها فيها مقصورا على أمر السيد فى كل دقيق وجليل» ص 467 ح 4 زاد المعاد.

الصفحة 583