كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

الذكر والأنثى، «وفرقوا بينهم في المضاجع (¬1)»
إذا بلغ الذكر عشرا والأنثى عشرا فإنه مأمور بأن يضربهما وأن يؤدبهما إذا تخلفا عن الصلاة، وهكذا الصوم - صوم رمضان - حتى يتمرنا ويعتادا فعل هذا الواجب، فإذا بلغا فإذا هما قد اعتادا وصار من سجيتهما وخلقهما، وهكذا وليهما يزجرهما عن المعاصي، عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، وغير ذلك من المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله، الولي ينهاهما عنها قبل البلوغ وبعده.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم (495).
3 - حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة
س: يقول السائل: بالنسبة إلى صلاة الأولاد دون العاشرة، هل على الوالدين إثم إذا لم يلتزموا بهذه الصلاة (¬1)؟
ج: يأمرونهم بها فقط، ولا إثم عليهم فإذا بلغوا عشرا وجب أمرهم وتأديبهم حتى يصلوا أما دون العشر ما فوق السابعة ودون العشر فالمشروع الأمر فقط، إذا بلغ سبعا يؤمر ولا يضرب حتى إذا بلغ عشرا فأكثر يضرب عليها.
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم: 435.

الصفحة 10