كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬1)» أعمى أمره أن يجيب، يصلي في الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (¬2)» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني الجماعة في المساجد - إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله العافية.
فالواجب الحذر والواجب أن تؤدى مع المسلمين في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في البيوت، نسأل الله للجميع الهداية.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
47 - حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا
س: يقول السائل: ما حكم صلاة الفجر بعد الساعة العاشرة صباحا (¬1)؟.
ج: الواجب أن يصلي مع المسلمين في وقتها بعد الأذان يصلي في المساجد وليس له التخلف ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس.
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم 435.

الصفحة 145