كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

كمن لا ذنب له (¬1)» فإذا كان الإنسان على حالة كفرية، ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم، وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير، ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له، وليس عليه قضاء لما فاته من صلاة أو صوم في حال كفره بتركه الصلاة.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
54 - مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا
س: أثناء فترة الشباب كان يفوتني البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال، والحمد لله الآن أقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد، وأصلي مع الجماعة وأحرص على أن لا يفوتني أي فرض وأفكر كيف أقضي ما فاتني في فترة الشباب، هل ممكن أن أقضي مع كل فرض فرضا لما فاتني حتى ولو بين الأذان والإقامة؟ أرجو منكم بيان ذلك (¬1)
ج: ليس عليك قضاء والتوبة تجب ما قبلها - والحمد لله - لأن ترك الصلاة كفر، ولا خلاص من ذلك إلا بالتوبة، وما دمت تبت من ذلك
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم 380.

الصفحة 154