كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

فالحمد لله ولا قضاء عليك، التوبة تجب ما قبلها؛ لأن من ترك الصلاة كفر فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا لما أسلموا لم يأمروهم أن يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة، والحمد لله.
س: تقول السائلة: كنت من قبل أضيع بعض الصلوات وأؤخرها عن وقتها، ولكنني الآن تبت إلى الله توبة نصوحا، وأحافظ على الصلوات الخمس، ماذا علي أن أفعل فيما سبق، هل أعيد ما تركت (¬1)؟
ج: التوبة كافية، الإنسان الذي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه القضاء قال الله جل وعلا: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (¬2)،، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها، (¬3)» وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬4)»
¬__________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 408.
(¬2) سورة الأنفال الآية 38
(¬3) صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).
(¬4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).

الصفحة 155