كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

ج: يكفيك يا أخي التوبة، والحمد لله لما من الله عليك بالتوبة، تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها (¬1)»، يعني: تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬2)» فليس عليك قضاء الصلاة الماضية، ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك، والحمد لله.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).
(¬2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
س: يقول هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عاما فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات (¬1)؟.
ج: ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم 427.

الصفحة 166