كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

س: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري بلغت في الثانية عشرة وقد كنت عندما أسمع درس ديانة بخصوص الصلاة أصلي أياما ثم أقطع ربما سنوات، أما الآن فقد اقتنعت بالصلاة، وإن شاء الله لن أتركها، وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني هل أحصيها ثم أصليها قضاء؟ وهل واجب علي أن أصلي السنة التي فاتتني والسنة الآن (¬1)؟.
ج: إذا ترك المسلم الصلاة سواء رجلا أو امرأة فإن الواجب عليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ويكفيه ذلك وليس عليه قضاء؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (¬2)» والكافر تكفيه التوبة فإذا تاب الرجل أو المرأة من ترك الصلاة فلا قضاء، هذا هو الصواب، فأنت أيتها السائلة ليس عليك قضاء - والحمد لله - والتوبة تجب ما قبلها، توبتك مما سلف تجب ما قبلها وتسقط عنك الصلوات الماضية، وليس عليك إلا الاستقامة في المستقبل
¬__________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (31).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).

الصفحة 201