كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

لي القضاء (¬1)؟
ج: الواجب عليك المحافظة على جميع الصلوات، وأن تتقي الله عز وجل في ذلك وأن تتوب مما سلف، ومن تركها عامدا تاركا لها قصدا يكفر بذلك، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ولا يقضي وإن قضى فلا بأس خروجا من الخلاف لمن قال: لا يكفر إذا كان لم يجحد وجوبها أما من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين لكن من لم يجحد وجوبها ولكن يتكاسل بعض الأحيان هذا جملة من أهل العلم يقولون: لا يكفر وعليه القضاء.
لكن الصواب أنه يكفر بذلك وأن التوبة تكفي فإذا قضى فلا بأس نسأل الله السلامة.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 216.
72 – حكم من ترك الصلاة إذا كان متعبا أو مشغولا
س: الأخ ي. ع، من مصر يقول: أنا والحمد لله أصلي منذ أن كان عمري عشر سنين، ولكن تأتي علي أيام أكون فيها إما تعبان أو مشغولا فلا أصلي ولا أقضي، فما الحكم في ذلك؟ أرجو

الصفحة 214