كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)
أحق بأولاده لا حضانة لها ما دامت بهذه الصفة، هو أولى بأولاده بكل حال، وبقاء أولادها عندها يضرهم، وربما جرتهم إلى شر كثير، فالحاصل أن المسلم هو أولى بأولاده مطلقا.
س: تزوجت ابنة عمي في عام 1400 هـ وكان عمرها آنذاك ثنتي عشرة سنة، ولم تنجب أولادا حتى الآن، وأنا أعاملها معاملة حسنة، وهي تبادلني هذه المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة، حتى إنها لا تقوم بفرائض الصلاة، وقد نصحتها عدة مرات ولم تستجب بحجة أنها لا تزال صغيرة، وتقول: إنها ستقوم بواجب الصلاة عند بلوغها سن العشرين، أو واحد وعشرين، وهي أيضا لا تقوم بواجبها نحو الزوج، ويستمر في الشكوى من هذه الزوجة، وأهم ما في الموضوع هي أنها كانت متربية على غير تأدية الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه (¬1)
ج: ما دامت بهذه الصفة فلا خير لك فيها، بل يجب أن تفارقها، وليس لك أن تستمتع بها، وهي لا تصلي وهي بهذا السن، ما دامت بلغت سن النساء المكلفات أكملت خمس عشرة سنة أو أتاها الحيض أو أنزلت عند
¬__________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم 103.