كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

كسائر المؤمنات اللاتي يردن وجه الله تبارك وتعالى أفيدوني - جزاكم الله خيرا - عن حكم ما فعلت، ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: قد أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضيع دينه ومن تركها كفر نعوذ بالله من ذلك، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬2)» وهذا يعم الرجال والنساء.
وقال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله (¬3)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬4)» فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عز وجل؛ لأن هذا منكر عظيم بل كفر
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 104.
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).

الصفحة 269