كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)
صلى الله عليه وسلم كان يؤذن، أمر بلالا يؤذن وغيره من المؤذنين، ويقيم وقد استقرت الشريعة على أنه لا بد من أذان وإقامة في الصلوات الخمس خاصة أما العيد فليس له أذان ولا إقامة وهكذا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، لكن هذا في الصلوات الخمس، إذا دخل الوقت وجب الأذان في البلد وعلى المسافرين كذلك وعند الدخول في الصلاة يقيم الإقامة المعروفة وهذا كله فرض كفاية إذا أقامه واحد منهم من أهل البلد أو من الجماعة في السفر سقط عن الباقين لكن لو تركوه ولم يفعلوا أثموا كلهم والصلاة صحيحة.
131 - حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة
س: الإقامة هل تعتبر أذانا (¬1)؟
ج: نعم تسمى أذانا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة (¬2)» والأفضل أن يجيبوا المقيم كالمؤذن يكبرون معه، يتشهدون معه، وإذا قال: حي على الصلاة، يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا
¬__________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم 35.
(¬2) سبق تخريجه.