كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

كان ما فيها إلا هو، يستحب له أن يؤذن ويقيم، أما إذا كانا اثنين فأكثر وجب الأذان والإقامة، يؤذن واحد منهما ويقيم أحدهما، المؤذن أو غيره.
س: السائل: ح. ص، يقول: ما حكم من نسي إقامة الصلاة ولم يذكر إلا بعد قطع التكبيرة، هل يكمل الصلاة أم ماذا يفعل؟ وما حكم الصلاة التي صلاها بدون إقامة؟ وجهونا سماحة الشيخ (¬1)
ج: لا حرج عليه في ذلك تسقط الإقامة - والحمد لله - لأنها فرض كفاية، فإذا لم يقم الصلاة فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة، ولا ينقضها لأجل الإقامة، بل يستمر ويكملها، والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم 408.
135 – حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر
س: يقول هذا السائل: أنا في بعض المرات أنسى في أذان الفجر قول: الصلاة خير من النوم.
وأذكر بعد أن أنتهي من الأذان، ماذا علي في ذلك (¬1)؟
ج: قول: الصلاة خير من النوم.
في أذان الفجر، فإذا ذكرتها قريبا فأت
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم 408.

الصفحة 340