كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

لصلاة المرأة هل تقيم الصلاة أم تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟
ج: المرأة ليس عليها أذان، ولا إقامة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، تصلي بدون أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة من شأن الرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، تبدأ بالتكبير والنية القلبية.
س: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائزا فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 353.

الصفحة 355