كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)
«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (¬1)» فسمى الإقامة أذانا فيقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
يقول مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
هذا هو الصواب، أما حديث: «أقامها الله وأدامها (¬2)» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
149 – حكم البيع عند الأذان
س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان (¬1)؟
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (¬2)» السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬3)،
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم 382.
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).
(¬3) سورة الجمعة الآية 9