كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

حلال، أو جحد تحريم الخمر وقال: إنه حلال أو جحد تحريم الربا وقال: إنه حلال، كل هؤلاء يكفرون - نعوذ بالله - بإجماع المسلمين.
أما من تركها تهاونا وكسلا وهو يعلم أنها واجبة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من كفره كفرا أكبر وقال: إنه يخرج من الإسلام ويكون مرتدا كمن جحد وجوبها لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من أقاربه، لقوله صلى الله علمه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬1)» رواه مسلم.
وهذا صريح منه صلى الله علمه وسلم في تكفيره يقول: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬2)» رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف فهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (¬3)» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه مع أحاديث أخرى جاءت في الباب.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).

الصفحة 38