كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 6)

باب شروط الصلاة
1 - بيان سن التكليف بالعبادات
س: ما هي السن التي لا حساب فيها هل هي ما قبل الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر (¬1) جزاكم الله خيرا؟
ج: سن التكليف خمس عشرة إذا أكمل الرجل أو المرأة خمس عشرة سنة فقد دخل في التكليف للصلوات الخمس وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة وسائر التكاليف أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله ولو كان صغيرا لأنها حق المال فيخرج الزكاة عنه وليه وإن كان صغيرا وهكذا النفقات اللازمة في المال فيخرجها الولي عن الصغير إذا كانا عاقلين، أما المجنون والمعتوه فليس عليه تكليف ولو بلغ مائة سنه إذا كان عقله زائلا سواء سمي جنونا أو عتها فلا تكليف عليه،
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم: 329.

الصفحة 7