كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

والثانية: في الاستئناف قولان.
وإن تخالَعا، وقلنا: يصحُّ خلع الرجعيّة؛ فإن جعلناه طلاقًا ففيه الطريقان، وإن جعلناه فسخًا فهو على الطريقين عند المراوزة، وقطع العراقيُّون بالبناء.
* * *

الصفحة 138