كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

الأصحِّ، وتعودُ بالإسلام عند العراقيِّين، وخرَّجه المراوزةُ على الوجهين في اشتراط الإعلام.

3062 - فرع:
إذا اختلفا في قبض النفقة، فالقولُ قولُها مع يمينها وإن كانت معه في الدار.
* * *

الصفحة 217