كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

3127 - فصل في غرز الإبرة
قال الأصحاب: إذا غرز إبرةً في مَقْتَلِ إنسانٍ كَثُغْرَةِ النَّحر، والمثانة، والأخدع، والعِجَان (¬1)، فمات، وجب القَوَد، وإن غرزها في غير مقتلٍ؛ فإن كان في جلدٍ غليظٍ لم يتعلَّق به ضمان؛ فإنَّ الفعل المتعمَّد أقسام:
أحدها: ما يُعلم حصولُ الموت به، فيوجِبُ القود.
الثاني: ما يمكنُ حصولُ الموت به، ولا يُعلم، فيوجِبُ الضمان.
الثالث: ما لا يمكنُ حصولُ الموت به، كغرز الإبرة في جلدٍ غليظٍ، فلا قود ولا ضمان.
وإن غرزها في اللحم، وجاوزت الجلد، فطريقان:
إحداهما: في وجوب القود وجهان.
والثانية: إن تورَّم محلُّ الغرز وجب، وإن اشتدَّ الألمُ من غيرِ ورمٍ فوجهان.
* * *

3128 - فصل في الإلقاء في الماء والنار
إذا ألقاه في ماءٍ غير مُغرِقٍ؛ فإنْ شدَّ أطرافَه، وألقاه بحيث يُلْجِمُه الماء، ولا يُمْكِنُه الخلاصُ، وجب القصاصُ، وإن لم يشدَّه، فاضطجع
¬__________
(¬1) العِجَان مثل كتاب: ما بين الخصية وحلقة الدبر. انظر: "المصباح المنير" (مادة: عجن).

الصفحة 262