كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

سواءٌ كانت لله أو للعباد، وإن اختلفوا في سبب العقوبة، فإن كانت لله فالمذهبُ أنه يدرؤها الخلافُ كالحدِّ في نكاح المتعةِ، وإن كانت للعباد كالقصاصِ في مسألتنا فقولان.
* * *

الصفحة 301