3194 - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك
الجناية على الأطراف ضربان: قطعٌ يُبِينُ، وجرحٌ يشقُّ، وهو ضربان: أحدهما الشجاجُ، ومحلُّها الوجهُ والرأسُ (¬1)، والثاني جراحُ سائر البدن، فجوائفُها لا قصاصَ فيها اتِّفاقًا، ولا فيما ينتهي إلى عظمٍ، وأمَّا ما يصلُ إلى العظم فلا قصاصَ فيه خلافًا للعراقيين، وواجبهُ الحكومةُ اتفاقًا.
وأمَّا الشجاجُ فعشرةٌ:
الخارصةُ: الشاقَّةُ للجلد.
والدامية: المُسيلة للدم.
والباضعة: القاطعةُ للَّحم.
والمتلاحمة: الغائصةُ في اللحم غوصًا بالغًا.
والسِّمْحاق: التي تبقى بينها وبين العظم جلدةٌ ولا تقطعها.
والمُوْضِحةُ: الواصلةُ إلى العظم.
والهاشِمةُ: التي تهشمه.
¬__________
(¬1) الشِّجاج: جمع (شَجَّة)؛ وهي الجراحة، وإنما تُسمَّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس. "المصباح المنير" (مادة: شجج).