كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)
البائع، وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةُ، بخلافِ تلفِ الثمار بعد التسليم.
* * *
الصفحة 334
450