كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

فإنْ جَرحَ مرتدًّا فأسلم، ثم جرحه بعد الإسلام مع ثلاثةِ أنفسٍ، فإن وزعنا على الرؤوس لَزِمَ كلَّ واحدٍ من الثلاثة ربعُ الدِّية، ويجب على الجاني في الحالين ثُمنُ الدِّية، ويُهْدَرُ عنه الثُّمنُ، وإنْ وزَّعنا على الجراح أُهْدِرَ خُمسُ الدية عن الجميع، ولزم كلَّ واحدٍ خمسُها.
ولو جرحه ثلاثةٌ، فأسلم، فجرحه أحدُهم مع رابعٍ، فإنْ وزَّعنا على الرؤوس لزم الجانيَ في الحالين ثُمنٌ وأُهدر عنه ثُمنٌ، وعلى كلِّ واحدٍ من أصحابه ربعٌ، وإن وزَّعناها على الجراح، أُهْدِرَ ثلاثةُ أسباعِ الدية عن الجميع، ولزم كلَّ واحدٍ سبعٌ.
ولو جرحه أربعةٌ، فاسلم، فجرحه أحدُهم بعد الإسلام مع ثلاثةٍ، فإن وزعنا على الرؤوس أُهدر ثلاثةُ أسباع الدّية عمَّن اختصَّتْ جنايتُه بالرِّدة، وعلى كلِّ واحدٍ من جناة الإسلام سُبعٌ، ويجبُ على الجاني في الحالين نصفُ سُبعٍ، وإن وزَّعناها على الجراح، أُهدر نصفُ الدية عن الجميع، وعلى كلِّ واحدٍ منهم ثُمنُها، ولو جرحه أربعة، فأسلم، ثم جرحه أحدُهم بعد الإسلام، فإن وزَّعنا على الرؤوس، فعَلَى كلِّ واحدٍ من جناة الرِّدَّة رُبعُ الدِّية، وعلى الجاني في الحالين ثُمنٌ، ويُهْدَر عنه ثُمن، وإنْ وزَّعناها على الجراح، أُهدر أربعةُ أخماس الدِّية، ويجب الخُمس على الجاني في الحالينِ.
وإن جرحه اثنان، فأسلم، فجرحاه، أُهدِرَ نصفُ الدية، وعلى كلِّ واحدٍ ربعُها، سواءٌ وزَّعنا على الرؤوس أو الجراح.
* * *

الصفحة 411