كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

2813 - فرع:
إذا قال لأجنبيّةٍ: والله لا وطئتكِ، أو: إن وطئتكِ فعبدي حرٌّ، فنكحها ووطئها، وجبت الكفَّارة، وعتق العبد، ولا يكون موليًا على الأصحِّ.
* * *

الصفحة 44