كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

لا يلاعنُ إلا أن يقذف بعد مضيِّ زمانٍ يتَّسع للزنى، ثم يصير كمن قذف أجنبيَّةً، ثم تزوَّجها وقذفها، فإنْ لاعَنَ عن قَذْفها في النكاح لم يسقط حدُّ القذف السابق إلّا إذا قلنا بإسقاط حصانتها في حقِّه، ويؤكِّد هذا أنَّ من برَّأَ إنسانًا من الزنى، ثم قذفه، فإنَّه يُحدُّ.
الثالثة: أن يقول: ما قذفتُكِ، فتقيم (¬1) البيِّنةَ بالقذف، فإن تأوَّل كلامَه بأنَّ الذي صدر منه كان صدقًا، ولم يكن قذفًا، لاعَنَ، وإن لم يتأوَّله بذلك فوجهان.
* * *

2876 - فصل في قذف الصبيِّ
لا يتعلِّق بقذف الصبيِّ حدٌّ، ولا تعزير، بل يؤدّبه الوليُّ، كما يؤدِّبه في وجوه الإصلاح، ولو همَّ بتأديبه، فبلغ، تركه عند القفَّال وإن كان واليًا؛ إذ لا يُؤَدَّب الصبيُّ بما يؤدَّب به البالغ، فإنَّ ضرْبَ البالغ عقابٌ، وضربَ الصبيِّ إصلاحٌ، كرياضة الدوابِّ، ولهذا يُؤمر بقضاء الصلوات، فإن بلغ قبل قضائها تركناه.
* * *

2877 - فصل في لعان المرتدِّ والرجعيَّة
إذا قذف رجعيَّةً، لاعن وإن لم يراجع، وإن ارتدَّ، وقذف بعد الدخول،
¬__________
(¬1) في الأصل: "فتقوم"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق.

الصفحة 85