كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 6)

الخلاف: أنَّ الحمل هل يُلْحَقُ بالمعلومات أم لا؟ وقد أوجب الشرع الخَلِفات (¬1)، ومنع الحدَّ والقصاص في حقِّ الحامل بناء على الظنِّ، وله نفيُ الحمل في النكاح؛ لقصَّة العجلانيِّ، وأبعدَ مَنْ طَرَد القولين، فإن جوَّزناه لم يُشترط الفورُ اتِّفاقا، وإن منعناه، فقال: مكِّنوني منه فإن ظهر حملٌ انتفى به، وإن لم يظهر تبيَّن بطلانُه، ففي إجابته وجهان، ولا وجه لإجابته مع منعنا من اللعان.
* * *
¬__________
(¬1) جمع: الخَلِفَة، وهي الحامل من الإبل، والعبارة في "نهاية المطلب" (15/ 68): "أوجب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الخلفات من الإبل في الدية، وهذا حكم بثبوت الحمل والاكتفاء بالأمارة ... إلخ".

الصفحة 97