كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)

من النظم فيما يتعلق بالشفعة

بمثل عن المثلي خذ أو بيمة

وإن قرر العقد فعن غير أنقد

وللمشتري منع إلى قبض حقه

فإنت يعي يفسخ دون حكم بأجود

وليس قبول الرهن منك بلازم

ولا ضامن للمشتري بالمنقد

وإن طلب الإمهال يمهل ثلاثة

وبالعجز عنه أو عن البعض أبعد

ويأخذ في تأجيله ذو ملاءة

ومكفول شخص مع ملاءته قد

ويقبل في مقداره قول مشتر

إذا كان لم يأت الشفيع بشهد

وفي جهله مقداره مع يمينه

وفي نفي كيد ثم أسقط وأبعد

وإن قال بالألف اشتريت فخذ بها

وإن أثبت البياع ألفين فأردد

وإن يدعي النسيان في القول مشتر

ليقبل مع أحلافه في المجودِ

وإن قلت بالألف اشتريت فقال بل

هبات كذاك من وراثة ملحد

ليقبل نفي الإشتراء مع يمينه

وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد

الصفحة 186