كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)
ويختار شيخ العصر تضمين سائر
بها أن يوات الرد للمالك إقتد
فإن لم يوات الرد أو سفرها بها
تعين إعطا حاكم في المؤطد
وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة
بلا حاجة للحاكم المتقلد
فإن يتعذر كل أودع حفيظًا أو
لديه أدفن إن لم يؤذ وأعلمه واحدد
وما احتاج أجرًا فهو من مال ربها
وأجرة عدوان فمن مال معتدي
وتضمن أن تدفن لدى غير معلم
حفيظ وأرض الدفن في حرزة قد
ومن خاف موتًا فهو مثل مسافر
على ما مضى من حكمه المتعدد
وإن خاف كاستعمالها لانتفاعها
أرو إخراج عدوان فتاب فيردد
أو أنكر ثم إن أقر بها الفتى
فإن تلفت يضمن غير بغير تردد
الصفحة 211