كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)

فإن هو لم يتمم أبيح لغيره

وشهرين مع شهر متى يبع يرصد

ويملكها المحي سواه بمبعد

كذاك حمى غير النبي محمد

فإن تنقض الآمال لم يحي من يشا

ليحيه لو من غير إذن كما ابتدى

ويملك إقطاع الجلوس الإمام في

سبيل فسيح أو برحبة مسجد

إذا لم يكن فيه على الناس ضيقة

وليس بملوك الإقطاع فاشهد

ومقطعها أولى بها فهم وإن يزل

متاع الفتى عنها متى شاء يردد

فإن هي لم تكن لحق سابق

متى لم يزل عنها المتاع ليقعد

وينقل كل إن بطل في المجود

وأقرع بين المستوين تسدد

وقيل بتقديم الإمام الذي رأى

ومن شاء يضلل لا بشيء مؤبد

وإن كان تضييقًا على الناس لم يجز

ويكره من هذا الشرا عند أحمد

وما ناله ذو السبق من معدن له

وإن ضيق أمنع كالمطيع بمبعد

الصفحة 260