ثالثًا: أن الجعالة لا يستحق العامل العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجر وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجر بقدر ما استوفى.
رابعًا: أن العمل في الجعالة قائم مقام القبول؛ لأنه يدل عليه.
خامسًا: أن الجعالة جائزة بخلاف الإجارة.
سادسًا: أنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل ولا بالمدة.
سابعًا: أن القاعدة في العمل إذا كان مجهولاً لا تمكن الإجارة عليه فطريقه الجعالة وإذا كان معلومًا ولم يقصد لزوم العقد عدل إلى الجعالة أيضًا.
من النظم فيما يتعلق بالجعالة