كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)

ومن الآباق فهو أمانة

لإقرارهم للمدعي أو بشهد

ولا يستحق الجعل إلا برده

ولو فقد المردود عن باب سيد

ومن قال من يردد فتى هند أعطه

منا ورق ألزمه جعل المردد

وفي بقعة عينت أورد غصبه

من الجعل اعطا نسبة الفعل تهتد

وجعل كذا في رد الآباق من منى

كنسبة مردود ومن أقرب أرفد

وإن ردهم من أبعد من منى فلا

تزده على الجعل المسمى المحدد

وإن قال من داوى فأبرا له كذا

فليس صحيحًا في الصحيح المؤطد

وقيل بلى والحكم حكم جعالة

وقد قيل بل حكم الإجارة فاقصد

وممن يداوي الكحل دون بقية الدواء

على الأقوى فمن مال أرمد

الصفحة 283