كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)

وليس بمجد ملكها بعد ذلكم

وقولان في حفظ لها والتجود

وسيان ناوي حفظها وتملك

ولو نزرت في الحل والحرم أطد

وإن عرفت فالأجر خذ من معرف

ولم يعد في كل مال بأوطد

وقال أبو الخطاب أجرة ما نوى

به حفظه أو ليس يملك فأردد

ويذكر جنس في الندا دون وصفها

ويملك لا بالقصد بعد بأجود

ولا فرق بين العروض وغيرها

في الأولى لدى الإرشاد والشيخ قلد

وعن أحمد لا ملك في لقطة أتى

وعنه لى ملكًا له ذي تأيد

وعن أحمد الأثمان يملكها فقط

وكالشاة في الأولى وذا القول أكد

وقولان فيما ليس يملك هل له

التصدق مضمونًا عليه فأسند

وعن أحمد لا ملك في حرم إلا لملتقط

إن حاز دون تقيد

الصفحة 316