كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)
فللمشتري اجعل لقطة دون بائع
إذا لم يصفها أو يجيء بشهد
كذا الحكم في الحفار بالأجر والذي
إكتراه كلا الحكمين في نص أحمد
كذا الحكم في الموجود في بطن مشتري
من البر والبياع في قول أرفد
وما أخرج الصياد من سمك يرى
به أثر ملك لقطة لا تقيد
وفاقد أثر الملك من درة له
فإن باع لم يعلم فللدرة أردد
عليه كما لو باع دارًا له بها
من المال كنز فاقتبس وتنشد
وإن ند صيد بالشباك قصدته
ملكت وما معه التقاط لنشد
وترجع بالإنفاق قبل تملك
متى تنوه مع إذن قاض مقلد
وإما بلا إذن متى تنو رجعة
وتشهد على الإنفاق فارجع بأوكد
ومن يلق صيدًا أو عن البحر عنبرًا
بلا اثر يملك وإلا لينشد
الصفحة 332