كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)
وإن كان مجنونًا فقيرًا فإن يشارك
إمام على مال عفا للتفقد
وذو النسب المجهول من يبغِ رقة
ببينة تنبي يملك مؤكد
بأن فتاة المدعي ولدته واشترط
قولها في ملكه في المجود
فمن كان طفلًا أو به جنة بلا
شهود فعبد المدعي إن كان ذا يد
وقاذفه أو من عليه جنى إذا ادعى
رقه أقبل جحده بالغًا قد
وقيل أقبلن من قاذف فانف حده
ولا حق بالتصديق بعد الترشد
وإن كان باقي الرق ملتقطًا فلا
تثبت له استرقاقًا إلا بشهد
وإن يعترف بالرق بعد جحوده
ومفهمه بعد البلوغ ليردد
ووجهان في تصديقه من مميز
وإن يبع أو يبتع وينكح ويطرد
الفتى عرسه إقراره أردد بأوكد
وفي ثالث فيما عليه أقبلن قد
وقول لقيط مسلم بعد حلمه
أنا كافر ذا ردة منه فاردد
وقيل أنفه مع جزية بشروطها
وإلا فألحقه بمأمنه قد
الصفحة 353