كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)

فقد ضاع أصل الطفل عند ابن جعفر

وقيل ليلحق من يشار في الترشد

ويختار مجد الدين إلحاقه بهم

هنا حبذ حبرًا مجيدًا فقلد

كذا حكم وطء إثنين أنثى بشبهة

متى اشتركا في وطء طهر فتولد

ووطء فراش المرء أو أمة له

بإمكان كون الطفل من كل مورد

وسيان مع دعوى الوليد وجحده

من الجمع أو من بعضهم بتفرد

ومن الحقوا بالزوج والزوج منكر

له بلعان نفيه في المؤكد

لأن بقاه محرمًا وارثًا أذى

ولاحقه بالإنتساب كذا أعدد

وإن يختلف نفسان في ابن وطفلة

فبالقافة التوزيع في المتجود

وقيل يرى ألبان أمهما كمن

له خبرة التجريب في المتعود

ويقبل قول القائف الذكر الرضي

المجرب قدمًا في إجابة مقصد

ووجهان في حرية ثم يكتفي

بإخبار فرد في الأصح المسدد

وعن أحمد لا بُدَّ في قول قافة

من إثنين مع لفظ الشهادة فأشهد

الصفحة 366