كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 6)
ووقف الفتى شيئًا على نفسه أجز
على الظاهر المنصوص من نص أحمد
وثنياك من وقف على الغير نفعه
حياتك والإنفاق كل ليوطد
وإن يشترط إخراج من شا من أهله
وإدخال من شا من سوى أهله أردد
وإن يشترط حرمان من شاء ناظر
متى لم يعين مستحقوه أطد
وشرطك ذا فيمن يواتيك حصرهم
أرى كاستوى جهل السباق فأفسد
وتوقيته كالوقف عامًا أو إن أتى
فلان فداري وقف بأجود
وقيل يصح الوقف والشرط باطل
وإن قال هي وقف إذا مت فأشهد
بصحة ذا من ثلثه بعد موته
كوقف أبي حفص وقيل بل أردد
وإن صح توقيت يكن بعد وقته
كمنقطع في الحكم في بابه أقصد
ويلزم في الإيجاب في المتأكد
وعنه وبالإخراج أيضًا عن اليد
ويشرط في الأقوى قبول معين
وقفت عليه كالعطالا المعدد
فمع شرطه أن ينعدم يغط آنفًا
لمن بعده من أهل وقف مؤبد
الصفحة 401