كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

واحدة توتر له ما قد صلى (¬1) » أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان صلى الله عليه وسلم يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة (¬2) » متفق عليه. وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى أقل من ذلك وأكثر من ذلك، ولم يزد عن ثلاث عشرة ركعة، ولم يحد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا، ووقت صلاة التطوع في الليل هو كل الليل، فالليل كله محل للصلاة، وينتهي الليل بطلوع الفجر الثاني، لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، والتهجد والوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل إذا تيسر له ذلك، لكن إن خشي أن يفوت ذلك عليه بنوم أو غيره فإنه يتطوع ما شاء من النوافل ويوتر في أول الليل قبل أن ينام، ويدعو في صلاته لا سيما في وقت سجوده بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويلح على الله في الدعاء ويتضرع بين يديه ويخشع في دعائه لعل الله أن يتقبل منه ويستجيب لدعائه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (993) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .
(¬2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (1211) ، مسند أحمد (6/165) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15619)
س2: هل يلزم لقيام الليل الالتزام بعدد محدد من الركعات

الصفحة 100