كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19444)
س2: هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الليل وتصلي جنبه زوجته وهو ليس إماما لها أم لا يجوز؟
ج2: صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة بل كل واحد يصلي وحده ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماما لها وهي غير مرتبطة بك ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، وتقف زوجتك خلفك عند ائتمامها بك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20834)
س5: الصلاة الليلية ما هي السور التي تتلى فيها وما هو الوقت الأنسب لهذه الصلاة؟
ج5: صلاة الليل ليس لها سور مخصصة من القرآن يقرأ بها وإنما يقرأ بما تيسر له من القرآن، وأما وقتها فإن كان المقصود بها صلاة التهجد والوتر فإن وقتها يبدأ من بعد أداء صلاة العشاء

الصفحة 103