كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

وراتبتها إلى طلوع الفجر الثاني، والتهجد وأداء الوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل إن تيسر له ذلك، وإن خاف ألا يقوم آخر الليل فإنه يتطوع بما تيسر له ثم يوتر في أوله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (14872)
س2: ما الحكم في صلاة التهجد وأنا في الخفارة مع العلم أنني أستطيع الصلاة فيها بيسر وسهولة هل علي إثم في ذلك؟
ج2: يجوز لمن كان في الحراسة أن يصلي نافلة في مكان حراسته إذا كان لا يخل بواجب عمله في الحراسة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما الحكم في تقصير القراءة في صلاة التهجد مثل قراءة سورة الناس وأمثالها من السور القصار. جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء؟
ج3: يجوز لمن صلى صلاة التهجد أو غير التهجد من النوافل أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من السور ولو سورة قصيرة لكن كلما كانت القراءة في صلاة النوافل سوى نافلة الفجر أطول فهي أفضل وأكثر أجرا.

الصفحة 104