كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغا أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل؟
ج 6، 7: المشروع للمسافر سفرا يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: (¬2) » ، ومراده بقوله (يسبح) : أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضرا أو سفرا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا (¬3) » ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر «أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (¬4) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1101) .
(¬2) سورة الأحزاب الآية 21 (¬1) {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(¬3) رواه البخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (المداومة على ركعتي الفجر) ، رقم (1159) ، بهذا اللفظ، ورواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم) ، رقم (126) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (في صلاة الليل) ، رقم (1340) ، ولفظه عندهما: (يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. . .، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) .
(¬4) رواه البخاري في كتاب: (تقصير الصلاة) ، باب: (صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به) رقم (1093) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) باب: (جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) رقم (701) .

الصفحة 114