كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

«أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها (¬1) » فينبغي للمسلم المحافظة على هاتين الصلاتين ولو حصل أنه تركهما يوما ما لعذر من نوم أو شغل أو غيره فإنه لا يأثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أحمد في (المسند) 6\84، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (فضيلة العمل الدائم) ، رقم (782) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما يؤمر به من القصر في الصلاة) ، رقم (1368) ، ولفظه عندهما: (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته) وروى مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر) ، رقم (835) حديثا عن عائشة في صلاته بعد العصر، فقالت: (ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) قال إسماعيل: تعني: داوم عليها.
الفتوى رقم (16571)
س: أشرح لكم ما أنا عليه في صلاة الصبح ومفهومي في وضعها حيث إنني إذا دخلت المسجد يكون في بالي أربع ركعات ركعتان تحية المسجد وركعتان بعدها سنة الصبح وإن أقيمت الصلاة ولم أصل إلا ركعتين قبل الإقامة فإني لا أترك بعد الصلاة ركعتي الصبح أي السنة علما بأنني قد صليت ركعتين قبل الإقامة فاعتبرتها تحية المسجد فقد عارضني أكثر من شخص في ذلك

الصفحة 118