كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

وقالوا لي: إن ركعتي سنة الصبح تكفي عن تحية المسجد ولكني، لم أتركها أفيدوني مأجورين؟
ج: إذا دخل المسلم المسجد بعد أذان صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين فقط راتبة الفجر، وهي من آكد السنن الرواتب فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر (¬1) » متفق عليه ولمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (¬2) » وتكفيه عن تحية المسجد وهذا من باب تداخل العبادات فإن التطوع بتحية المسجد بسبب دخول المسجد يدخل في التطوع بسنة الفجر الراتبة المعتبرة بدخول وقت الفجر ولذا فعليك إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر صلاة الراتبة ركعتين ولا تصل ركعتين أخريين تحية المسجد لكن لو صليت راتبة الفجر بالبيت بعد طلوع الفجر ودخلت المسجد والصلاة لم تقم - شرع لك أن تصلي تحية المسجد قبل إقامة الصلاة على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1163) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (724) ، سنن أبي داود الصلاة (1254) ، مسند أحمد (6/43) .
(¬2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (725) ، سنن الترمذي الصلاة (416) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1759) ، مسند أحمد (6/265) .

الصفحة 119