كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (20308)
س1: نصلي الصباح ركعتين سنة قبل الفرض ثم يليها الفرض ركعتين؟
ج1: صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر من السنن المؤكدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها ما ثبت في صحيح مسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (¬1) » فعلى المسلم المحافظة عليها طلبا للأجر والثواب واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (725) ، سنن الترمذي الصلاة (416) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1759) ، مسند أحمد (6/265) .
س2: نصلي الظهر ست ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ونصلي أربع ركعات بعد الفرض؟
ج2: ثبت في السنة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر (¬1) » رواه البخاري، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (¬2) » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها (¬3) » رواه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) ، مسند أحمد (6/426) .
(¬3) رواه أحمد 2\6، والبخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (التطوع بعد المكتوبة) رقم (1172) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (فضل السنن الرواتب) ، رقم (729) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (الصلاة بعد الجمعة) ، رقم (1128) ، والترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة) ، باب: (ما جاء في الركعتين بعد الظهر) رقم (425) ، والنسائي في كتاب: (الجمعة) ، باب: (إطالة الركعتين بعد الجمعة) رقم (1429) .

الصفحة 120