كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

ج5: لا بأس بصلاة أربع ركعات قبل العصر بل ذلك مستحب؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (¬1) » رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ويستحب أن يسلم المصلي من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬2) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .
(¬2) سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20196)
س1: هل السنة القبلية كسنة الفجر مثلا يجوز أداؤها في المنزل وإذا فعلتها وسمعت الإقامة هل أقطع الصلاة أم أكملها؟
ج1: الأفضل في السنن الرواتب والنوافل أن تؤدى في البيت لما جاء في صحيح مسلم من حديث طويل وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ". . «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (¬1) » لكن إذا خشيت أن تفوتك صلاة الجماعة إذا أديت السنة القبلية في البيت لقرب وقت إقامة الصلاة فإنك تؤديها في المسجد فإذا شرعت في السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فإنك تقطع النافلة وتقضيها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس بالنسبة للفجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6113) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن أبي داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد (5/187) .

الصفحة 123