كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

المكتوبة (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في (صحيحه) وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي، إلا إذا أقيمت الفريضة بعد الركوع الثاني من النافلة فإنك تتمها خفيفة ولا تقطعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (866) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/531) ، سنن الدارمي الصلاة (1450) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20088)
س5: شخص يصحو من النوم بعدما فاتته صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس فهل يصلي سنة الفجر أولا أم يصلي الفجر أولا فما هو الصحيح؟
ج5: من نام عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس فإنه يشرع أن يبدأ بسنة الفجر قبلها فإن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة كأن دخل مع الجماعة فإنه يصليها بعد فريضة الفجر لما رواه أبو داود في سننه عن قيس بن عمر قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1) » . فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبل الفريضة صلاهما بعدها أو
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (1267) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1154) ، موطأ مالك النداء للصلاة (287) .

الصفحة 124