كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

هذا الفضل الكبير والثواب العظيم، ولك أن تصلي تطوعا زيادة على ما ذكرت ما شئت بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر وتسلم من كل ركعتين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن بإسناد صحيح، أما قبل صلاة الظهر فلا تصلي في وقت وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء إلى أن تزول عن كبد السماء أي حتى يؤذن لصلاة الظهر وهذا الوقت قصير يقدر بثلث ساعة تقريبا قبل الزوال ويدل لذلك ما ثبت عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والترمذي والنسائي. وما قبل وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء لك أن تتطوع فيه بما شئت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .
(¬2) رواه أحمد 4\152، ومسلم في كتاب: (صلاه المسافرين) ، باب: (الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها) رقم (831) ، وأبو داود في كتاب: (الجنائز) ، باب: (الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها) ، رقم (3192) ، والترمذي في كتاب: (الجنائز) باب: (ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) ، رقم (1030) ، والنسائي في كتاب: (المواقيت) ، باب: (الساعات التي نهي عن الصلاة فيها) رقم (559، 564) ، وابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن) رقم (1519) .

الصفحة 126