كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

علي رضي الله عنه «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات. . (¬1) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والآخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (¬2) » رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن؟
ج3: العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وما يصلى قبلها يعتبر من النوافل المطلقة وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة (¬3) » وأما بعد صلاة العصر فهو وقت نهي لا تجوز صلاة النافلة فيه إلا ما كان من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (429) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .
(¬3) صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17900)
س5: ورد عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدرنا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما (¬1) » فهل يدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يصلون راتبة المغرب في المسجد حيث إنه شبه كثرة المصلين للصلاة بين الأذان والإقامة بكثرة المصلين
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (837) .

الصفحة 128