كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18808)
س3: إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن أو في واجب فهل يلزمه سجود سهو واحد أم يلزمه لكل واحد منهما سجود؟
ج3: إذا شك المصلي في ترك ركن فهو كتركه فيلزمه الإتيان به إلا إن قام إلى الركعة التي بعد الركعة التي شك في ترك الركن منها فإنها تبطل الأولى وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك في ترك الركن بعد السلام فلا أثر له؛ لأن الأصل تمام الصلاة وسلامتها أما إن شك في ترك واجب فإنه لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19160)
س3: كنت في صلاة المغرب وأنا في الركعة الأولى قرأت القرآن سرا وفي وسط الآية تذكرت فبدأت بالجهر، وفي آخر الركعة الثالثة نسيت أن أسجد للسهو وسلمت ولم أتذكر إلا عندما أتيت لصلاة العشاء، فهل يجب علي أن أسجد أم لا؟
ج3: من أسر القراءة فيما يستحب فيه الجهر من الصلوات فإنه يجهر إذا تذكر وليس عليه سجود سهو.

الصفحة 13