كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 6)

السؤال السادس من الفتوى رقم (18083)
س 6: هل المسافر تلزمه السنن الراتبة؟
ج 6: المسافر الذي يقصر الصلاة لا تشرع له السنن الرواتب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إذا قصر الصلاة في السفر لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» . . . . . . .) متفق عليه، أما راتبة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وهكذا الوتر والتهجد بالليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18098)
س 1: منذ 5 سنوات من الله علي بالهداية، فكنت ولله الحمد محافظا على الفرائض وكثير من النوافل؟ مثل: قيام الليل، صيام التطوع بأنواعه، الذكر. ومن سنتين تقريبا تركت كل هذه النوافل حتى السنن الراتبة وضعف إيماني حتى تجرأت على بعض المعاصي. . . فأصبحت أصلي الفروض فقط ولا شيء معها من أذكار وغيره حتى إني كثيرا ما أندم وأذكر نفسي بأيام الطاعة وحلاوتها ثم تحدثني نفسي بأن المجال مفتوح والأجل بعيد مع العلم أن رفقتي رفقة صالحة وخيرة ولكني لم أخبرهم بحالي وإني

الصفحة 133